الـصـفـحـة الـرئـيـسيـة
لـمـحـة عـن الـثـانـويـة
صــــور الــــثــــانــويــــة
الــــمــــتــــفــــوقــــون
الــــــنـــــتــــــائــــــــــج
الــــتـــســــجــــــيـــــل
جـــــــديــــــــــدنـــــــــا

امـتـحـانـات الشهادات
آخـــــــــر الأخـــــبــــــار
مـــواقـــع مـــفـــيـــــدة
ســـــــــجــــــــل الــزوار
الــــــتـــــصــــــويــــــــت
الــقــائــمـة الـبريــديــة
الاتــــــصــــال بـــــنــــــا

الخطأ المادي شرط لاعادة النظر في الثانوية

بينت تعليمات وزارة التربية حول اعادة النظر في الدرجات لامتحانات الشهادات العامة انه استنادا لاحكام المراسيم الناظمة لامتحانات الشهادات العامة

ولا سيما المادتين الثامنة والرابعة والعشرين من المرسوم 1090 لعام 1955 وتعديلاته يمنع اعادة النظر في اوراق الاجابة وتصحيحها بأي وجه من الوجوه الا في حالة وجود خطأ مادي ولوزارة التربية ان تصدر تعليمات وزارية لتطبيق احكام هذا النظام .‏

وعرفت التعليمات الخطأ المادي بأنه الخطأ في نقل درجة اي سؤال من مربعها الصغير في حاشية الورقة الى الحقل المخصص لها في القسيمة والخطأ في جمع الدرجات ونقلها الى حقل الدرجة النهائية وحالات عدم تصحيح السؤال كاملا او جزء منه ويحق للطالب نتيجة احتمال وقوع خطأ مادي في جمع الدرجات الاعتراض على صحة ما ناله من درجات في مادتين على الاكثر .‏

وعلى مديريات التربية ابلاغ الطلبة امكانية الاعتراض خلال شهر واحد من تاريخ اعلان النتائج واستلام الاعتراضات لاتخاذ الاجراءات اللازمة وتصويب الامور .‏

وتعد اللجنة تقريرا توضح فيه حالة الورقة اذا تبين لها وجود خطأ مادي في نقل الدرجة او جمعها او عدم تصحيح سؤال او جزء منه ولا يجوز للجنة ان تصحح الخطأ المادي او تجري اي تعديل على ورقة الاجابة .‏

الثورة
01-08-2007